معهد باقر العلوم ( ع )

691

سنن الرسول الأعظم ( ص )

أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلّي بغير أذان ولا إقامة ، ثمّ يرجع ماشيا في طريق آخر « 1 » . [ 2159 ] - 355 - الطوسي : بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام قال : ما كان يكبّر النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم في العيدين إلّا تكبيرة واحدة ، حتّى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السّلام ، فلمّا كان ذات يوم ألبسته أمّه عليها السّلام وأرسلته مع جدّه ، فكبّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم فكبّر الحسين عليه السّلام حين كبّر النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم سبعا ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم وكبّر الحسين عليه السّلام حين كبّر خمسا ، فجعلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم سنّة ، وثبتت السنّة إلى اليوم . « 2 » [ 2160 ] - 356 - الطبراني : بإسناده عن ابن عمر : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون قبل الخطبة في العيدين « 3 » . [ 2161 ] - 357 - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبّر ويفتتح الصلاة ، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يقرأ وَالشَّمْسِ وَضُحاها ثمّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ يكبّر ويركع فيكون يركع بالسابعة ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ثمّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم .

--> ( 1 ) - المعجم الكبير 1 : 318 ح 943 ، مجمع الزوائد 2 : 202 ، الجامع الصغير 2 : 275 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 286 ، وسائل الشيعة 5 : 108 ح 15 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 309 ح 26 ، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السّلام : 8 ح 5 ، ومثله مع تفاوت يسير : من لا يحضره الفقيه 1 : 305 ح 918 ، وسائل الشيعة 4 : 722 ح 4 ، تهذيب الأحكام 2 : 68 ح 243 ، المناقب لابن شهرآشوب 4 : 73 ، بحار الأنوار 2 : 67 و 43 : 307 ، العوالم 17 : 42 و 70 ، ورواه في المناقب 4 : 13 عن الحسن بدل الحسين . ( 3 ) - المعجم الكبير 12 : 240 ح 13208 ، سنن ابن ماجة 1 : 407 ح 1276 مع اختلاف في الألفاظ .